سيلان دمها كما عن
المحقق الثاني تفسيرها بما يقرب من ذلك أمكن حينئذ انطباق جملة من عبارات أصحابنا
كالخلاف والغنية وغيرهما على المختار ، بل هو معقد إجماع الكتابين.
كما أنه يمكن
إرادة من اعتبر الحرج في العفو كما عن الشيخ في أكثر كتبه ، والفاضل في الإرشاد
تحديد الرخصة بالبرء لا دوام السيلان ، أو الحرج النوعي دون الشخصي ، أو الاحتراز
به عن الجروح الصغار التي يعد انقطاع دمها برؤها عرفا أو بمنزلته. فيوافق المختار
أيضا ، بل يمكن إرجاع أكثر العبارات إليه أيضا وان كان لا يخلو من تجشم في بعضها.
وكيف كان فالأقوى
ما عرفت ، للحرج النوعي ، وإطلاق بعض النصوص السابقة ، وترك الاستفصال في آخر ،
والتحديد بالبرء المعلوم عادة انقطاع السيلان قبله في ثالث ، ولا ينافيه وصف الجرح
بالسائل في منطوق الشرط في خبر سماعة ، مع احتمال إرادته حينا فحينا.
فلا وجه حينئذ
للمناقشة في دلالته ودلالة خبر أبي بصير أيضا باحتمال إرادة الانقطاع ولو لفترة من
البرء لذلك ، ولعطف الانقطاع عليه فيه ، إذ هو مع سماجته مجاز بلا قرينة ، وتصرف
في الأدلة المخصصة لما دل [١] على مانعية مطلق الدم للصلاة من غير معارض ، وقول ابني
مسلم وعجلان في خبريهما : « فلا تزال تدمي » مع أنه ليس من كلام الامام عليهالسلام ولا صراحة فيه
بإرادة دوام ظهور الدم ، لاحتمال إرادة الخروج حينا فحينا أيضا ، كقولهم : لا يزال
فلان يتكلم أو يتردد إلى موضع كذا لا دلالة فيه على اختصاص العفو به دون غيره لو
نزل الجواب على خصوص السؤال ، بل أقصاه حينئذ عدم الدلالة على المدعى لا الدلالة
على عدمه.
مع أن الانصاف قاض
بظهور سؤاله وجوابه في أولوية حكم غير السائل وان لم