بل ظاهر هذا
الأخير كخبر سماعة وما بعده وسابقه ، بل قيل حتى الأول أيضا عدم اعتبار شيء مما
اعتبره المصنف من المشقة وعدم رقي الدم في العفو عنه ، بل هو معفو عنه إلى مسمى
البرء عرفا ، بل قيل إنه ظاهر في الاندمال ، وربما احتمل حمله على الأمن من خروج
الدم ، والأمر سهل ، إذ خروجه بعد الأمن كقبلة لعموم الأدلة ، ومع عدم الخروج لا
أثر للنزاع إلا في المختلف.
وكيف كان فاستمرار
العفو اليه مطلقا هو الأقوى ، وفاقا للثانيين ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة
والحدائق ومنظومة الطباطبائي ولوامع النراقي وظاهر الصدوق ، وخلافا لصريح بعض ، بل
المحكي عن ظاهر الأكثر من اعتبارهما وان اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك في الجملة ،
فبين مصرح بمعنى ما في المتن كما في المراسم بالنسبة للقروح ، والسرائر وعن
التحرير فيها وفي الجروح ، وبين مصرح باعتبار دوام السيلان خاصة من غير تعرض
للمشقة كالمقنعة ، لكنها لازمة له كما ترى ، لبعد بل منع فرض عدمها ، وبين مصرح
باعتبار المشقة ، لكنه أبدل عدم رقي الدم بوصف القروح باللازمة والجروح بالدامية
كالقواعد ، إلا أنه عنه في التذكرة التصريح بإرادة لزوم الدم من اللازمة ، فيرجع
حينئذ إلى عدم الرقي ، وبين من اقتصر على الوصفين من دون تعرض للمشقة كالوسيلة ،
لكنها لازمة له بناء على ما تقدم ، كمن جمع القروح والجروح بوصف اللزوم كالغنية ،
وبين مصرح باعتبار السيلان أو الانقطاع الذي لا يسع الصلاة مع المشقة كالمعتبر
وغيره ، ولعله مراد من تقدم من دوام السيلان ، وبين مصرح باعتبار المشقة خاصة من
غير فرق بين دوام السيلان وعدمه ، واختاره في ظاهر الرياض أو صريحه إلى غير ذلك من
العبارات المتحدة في المعنى عند التأمل ، سيما مع ملاحظة أدلتهم عليه من العسر
والحرج ونحوهما.
نعم لو أريد
بالدامية ذات الدم في الجملة وباللازمة الجروح اللازمة وان لم يستمر