عن الرجل لا يكون
معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك : « لا آمر أن يغرر بنفسه
، فيعرض له لص أو سبع » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر علي بن سالم [١] لداود الرقي : «
لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضأ منه ، وإن لم
تجده فامض » وهي ـ مع عدم الموافقة ظاهرها لما ذكره من الاستحباب ، وموافقتها
للمحكي عن أبي حنيفة ، وو وضوح قصورها عن معارضة ما تقدم ، سيما بعد ظهور الثانية
وكذا الأولى فيما لا يقول الخصم من حصول الماء قريبا منه ، وسيما بعد الطعن في سند
الأولى بداود الرقي بأنه ضعيف جدا كما في جش ، بل فيه أيضا قال : أحمد بن عبد
الواحد قل ما رأيت له حديثا سديدا وعن ابن الغضائري أنه كان فاسد المذهب ضعيف
الرواية لا يلتفت اليه ، وعن الكشي أنه يذكر الغلاة أنه من أركانهم ، وفي سند
الثانية بمعلى بن محمد بأنه مضطرب الحديث والمذهب ، وبأنه يعرف حديثه وينكر ،
والثالثة بعلي بن سالم باشتراكه بين المجهول والضعيف ، على أنها مطلقة لا تعارض
المقيد ـ محمولة على الخوف والخطر في الطلب كما هو ظاهر الأولين أو صريحهما ،
فيكونا قرينة على الخبر الثالث ، خصوصا خبر الرقي ، إذ لا ريب في سقوطه في هذا
الحال ، لكن مع عدم تمكنه من الاستنابة بناء على اعتبارها كما ستسمع ، وان أطلق
غير واحد من الأصحاب سقوطه في مثل هذا الحال ، لوجوب الطلب عليه حينئذ بنفسه أو
وكيله ، فتعذر الأول لا يسقط الثاني ، وعليه أو نحوه يحمل صحيحة الحلبي [٢] أيضا ، سأل
الصادق عليهالسلام « عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، إن
رب الماء هو رب الأرض فليتيمم ».
كما أنه لا ريب في
سقوطه مع تيقن عدم الماء للأصل ، وظهور وجوب الطلب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.