شرط التيمم وهو
مراد المصنف وغيره بقوله ويجب عنده الطلب بل في الخلاف والغنية والمنتهى وجامع
المقاصد وعن التذكرة والتنقيح وغيرها الإجماع عليه. لا الوجوب التعبدي خاصة ، على
أنه قد لا يجب التيمم ، فلا يجب الطلب حينئذ شرعا قطعا وإن وجب شرطا ، بل في
الخلاف والمنتهى وعن المعتبر الإجماع على ما يقتضي الشرطية ، مضافا الى ظاهر الأمر
به ، بل فيالحسن كالصحيح عن أحدهما عليهماالسلام[١] « إذا لم يجد المسافر فليطلب ما دام في الوقت » بناء على
إحدى النسختين وأحد الوجهين فيها ، وفيخبر السكوني [٢] « يطلب الماء في
السفر إن كانت حزونة فغلوة » إلى آخره ان حملت الجملة الخبرية فيه على الأمر ،
ومضافا الى وجوب تحصيل شرط الواجب المطلق ، وعدم إحرازه القدرة عليه لا يسقطه ،
إنما الذي يسقطه العجز ، ولا يعلم به حتى يطلب ، فتأمل فإنه نافع في غير المقام
أيضا من مقدمات الواجب المطلق ، كطلب التراب للتيمم أيضا ، وإن لم نجده بالتحديد
المذكور للماء ، لعدم الدليل وحرمة القياس ، فيبقى على ما تقتضيه الضوابط.
وكيف كان فما يحكى
عن الأردبيلي من الحكم باستحباب الطلب مع عدم ثبوت ذلك عنه كما لا يخفى على من
لاحظ كلامه ضعيف ، ولعله لإطلاق طهورية التراب وبدليته عن الماء ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر داود
الرقي [٣] بعد أن سأله أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال : ان الماء قريب
منا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا : « لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني
أخاف عليك التخلف عن أصحابك ، فتضل ويأكلك السبع » وقوله عليهالسلام في خبر يعقوب بن
سالم [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.