النجاسة ، فما
عساه يظهر من المدارك والمحكي من المعالم من التأمل في هذا الحكم لضعف المستند مع
إطلاق ما دل على طهارة البيض في غير محله ، سيما إن أرادا الحكم بالطهارة بدون
الجلد الرقيق ، على انه قد يدعى انصراف تلك الإطلاقات إلى المتعارف من البيض ، وهو
ذو القشر الأعلى ، بل قد يشك في شمول اسم البيض له حقيقة ، نعم لولا الإجماع
السابق لأمكن المناقشة في الحكم بالنجاسة حال اكتساء الرقيق ، إذ ليست هي إلا
عارضية لا ذاتية ، لعدم شمول أدلة الميتة لمثل ذلك ، والعارضية تندفع بصلاحية
مانعية الرقيق عن تعدي رطوبات الميتة كما لو كانت في الخارج ، لكن لا يخفى عليك أن
الله تعالى شأنه أعلم من غيره بالصلاحية وعدمها ، فعدم اعتبار ذلك شرعا دليل على
عدم صلاحيته ، فتأمل.
وأما الثاني وهو
الانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء وتشديدها فلا أعرف خلافا في طهارتها
، كما اعترف به بعضهم ، بل في المنتهى انه قول علمائنا ، وفي المدارك انه مقطوع به
في كلام الأصحاب ، وفي كشف اللثام كما عن الغنية دعوى الإجماع صريحا ، وهو الحجة
بعد الأصل والعمومات والتعليل السابق والاخبار المتقدمة.
مضافا إلىخبر
الثمالي [١] عن الباقر عليهالسلام في حديث طويل ، قال فيه : « قال قتادة : فأخبرني عن الجبن
، فتبسم الباقر عليهالسلام ثم قال : رجعت مسائلك إلى هذا قال : ضلت عني ، فقال : لا
بأس به ، فقال : إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة ، قال : ليس بها بأس ، ان الإنفحة
ليس فيها عروق ولا فيها دم ولا بها عظم ، انما تخرج من بين فرث ودم ، ثم قال : إن
الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة » الحديث.
وخبر الحسين بن
زرارة [٢] عن الصادق عليهالسلام ففيه انه « سأله أبي عن الإنفحة في بطن العناق والجدي وهو
ميت ، فقال : لا بأس به » كخبره الآخر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١١.