responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 324

وعن النهاية ، فحكم بالنجاسة ، ولم نعرف له دليلا ولا موافقا ، كما اعترف بذلك بعض من تأخر عنه.

نعم لا يبعد القول بتنجسها مطلقا بملاقاة رطوبة الميتة وان أطلق الاخبار والأصحاب عداه في المنتهى وبعض من تأخر عنه الحكم بالطهارة ، إلا أن الظاهر إرادة الجميع بها عدم النجاسة الذاتية بالموت لا العارضية بملاقاة الرطوبة ، وإلا فينبغي القطع بها بالنسبة إلى ذلك لقاعدة التنجيس ، وفحوى ما سمعته في الشعر المقلوع من حسنة حريز وغيره.

بل في الحدائق ان الحسنة [١] المذكورة المشتملة على البيض وغيره قد أمر فيها بغسل المأخوذ بعد الموت من كل ما ينفصل عن الدابة ، وهو شامل للبيض لا خصوص الشعر ونحوه ، نعم يخرج اللبن واللبأ عنه ، لعدم قابليتهما لذلك ، وفيه ان قوله عليه‌السلام فيها : « اغسله وصل فيه » قد يشعر بإرادة غيره ، لكن قد عرفت أنا في غنية عن ذلك بقاعدة ملاقاة النجس غيره برطوبة.

وكذا لا يبعد تخصيص الطهارة بالبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب دون غيره من الخارج بدونه مما يسمى في عرفنا بالنمرش ، وان أطلقت تلك الاخبار وغيرها ، وفيها الصحيح ، لكن‌قال الصادق عليه‌السلام في خبر غياث بن إبراهيم [٢] في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة : « إن كان قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس » ‌وهو وان ضعف سنده بل ودلالته ، لأعمية ثبوت البأس من النجاسة إلا أنه منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، بل قيل : إنه متفق عليه بين الشيعة وان اختلف التعبير عنه بالقشر الأعلى أو الصلب أو للغليظ ونحو ذلك ، لكن مراد الجميع واحد ، بل حكي ذلك عن جمهور العامة أيضا.

نعم نقل عن بعضهم الاكتفاء بالجلد الرقيق ، فمع عدمه حينئذ يتفق المسلمون على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست