في ذلك بالنسبة
للإحرام [١] ودخول مكة [٢] وفيها الصحيح ، خلافا للمحكي عن ابن إدريس فلم يعده ، وهو
جيد على أصله إن لم يثبت الإجماع ونحوه عنده ، سيما بعد إطلاق ما دل [٣] على إجزاء غسل
اليوم عن يومه ، والليل لليلة ، لكنه ضعيف عندنا للأخبار السابقة.
ثم انها وإن كانت
خاصة في خصوص الإحرام ودخول مكة لكن الظاهر عدم الفرق بينهما وبين سائر الأغسال
الفعلية لاتحاد الوجه ، ونسبه بعض المحققين إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه
، ولعل في التعليل فيخبر عبد الرحمن بن الحجاج [٤] إشعارا به ، قال
: « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزؤه
ذلك أو يعيده؟ قال : لا يجزؤه ، لأنه إنما دخل بوضوء » وكذا لا فرق بين النوم
وغيره من الأحداث وفاقا للمحكي عن العلامة والشهيد وأبي العباس وإن اقتصرت عليه
الأخبار السابقة لكنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى على الظاهر ، مضافا إلى
إشعار التعليل السابق والتسامح في المستحب ، خلافا لظاهر آخرين حيث اقتصروا على
النوم للأصل وظاهر ما دل على الاجتزاء بغسل الليل إلى آخر الليل وكذا النهار مع
غلبة تخلل الحدث في هذه المدة ، وفيه أنه يرد مثله في النوم أيضا ، نعم قد يتجه
بملاحظة هذه الأخبار ـ مع الأصل والعمومات ، وصحيح العيص ابن القاسم [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الإحرام من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ٠ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب مقدمات الطواف الحديث ١ من كتاب الحج.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.