مخيرا في أي جزء
كما في كل غسل أضيف إلى ليل أو يوم من غير فرق بين غسل ليالي القدر وغيره ، ويدل
عليه مضافا إلى ذلك ما فيصحيح العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسلام[١] « عن الليلة التي
يطلب فيها ما يطلب متى الغسل؟ فقال : من أول الليل ، وإن شئت حين تقوم من آخره ،
وعن القيام ، فقال : تقوم في أوله وآخره ».
نعم قد يشعر قوله
أولا من أول الليل باستحباب ذلك مع ما فيه من المسارعة والملاقاة لسائر الزمان
مغتسلا ، وعليه يحمل ما فيصحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام والغسل في أول الليل ، وهو يجزئ إلى آخره » وخبر ابن بكير [٣] « سأل الصادق عليهالسلام عن الغسل في
رمضان ـ إلى أن قال ـ : والغسل أول الليل ، قلت : فان نام بعد الغسل قال هو مثل
غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » كما يشعر به أيضا التشبيه بالجمعة لا
على إرادة انحصار الاستحباب به ، وكذا ما سمعته سابقا منالخبر عنه عليهالسلام[٤] « انه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يغتسل في
العشر الأواخر بين العشائين » سيما مع الإطلاق في خبر آخر [٥] وكونه فعلا. فما
عساه يظهر من المصابيح من التوقيت بما بين العشاءين للعشر الأواخر لا يخلو من نظر.
ثم انه يستفاد من
خبر ابن بكير عدم قادحة النوم فيه ، وعدم استحباب الإعادة كما هو مقتضى الأصول
وحصول الامتثال ، وكذا بالنسبة إلى كل حدث صغير أو كبير غير النوم ، وفي المصابيح
لا يعاد شيء منها بالحدث إجماعا ، فلو أعاد حينئذ شرع ، نعم قد ترجح الإعادة
لاحتمال الخلل ونحوه مما يندرج تحت الاحتياط ، وكذا لو كان الغسل للفعل كغسل
الإحرام أعاده لو نام بعده قبل وقوع الفعل للمعتبرة الصريحة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الأغسال المسنونة ـ الحديث ١٤.