كالأول ، للأصل في
وجه قوي في خصوص ما نحن فيه من الشك في الشرطية ، وإطلاق ما دل على وجوب الصلاة
بدخول الوقت كتابا [١] وسنة [٢] أو على استحباب فعلها في أول الوقت والحث على المحافظة
عليه المقتضي لتمكن المكلف من الامتثال ، وليس إلا بالتيمم وعموم المنزلة وأنه أحد
الطهورين ، وقوله تعالى [٣](فَلَمْ
تَجِدُوا) بعد عطفه على جواب الشرط السابقكالنبوي المروي عن الخصال [٤] « فضلت بأربع ،
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد
الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا » الحديث. كالآخرالمروي [٥] على لسان غير واحد من الأصحاب « أينما أدركتني الصلاة
تيممت وصليت » وما يشعر به أيضا الأمر في الموثق [٦] وخبر السكوني [٧] بالتيمم عند خوف
الزحام في يوم الجمعة أو عرفة كما سيأتي التعرض له.
وخبر داود الرقي
عن الصادق عليهالسلام[٨] « أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إن الماء قريب منا ، أفأطلب
الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف » الحديث.
بل قد يشعر به ما دل [٩]