responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 160

كالأول ، للأصل في وجه قوي في خصوص ما نحن فيه من الشك في الشرطية ، وإطلاق ما دل على وجوب الصلاة بدخول الوقت كتابا [١] وسنة [٢] أو على استحباب فعلها في أول الوقت والحث على المحافظة عليه المقتضي لتمكن المكلف من الامتثال ، وليس إلا بالتيمم وعموم المنزلة وأنه أحد الطهورين ، وقوله تعالى [٣] ( فَلَمْ تَجِدُوا ) بعد عطفه على جواب الشرط السابق‌كالنبوي المروي عن الخصال [٤] « فضلت بأربع ، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا » ‌الحديث. كالآخر‌المروي [٥] على لسان غير واحد من الأصحاب « أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت » ‌وما يشعر به أيضا الأمر في الموثق [٦] وخبر السكوني [٧] بالتيمم عند خوف الزحام في يوم الجمعة أو عرفة كما سيأتي التعرض له.

و‌خبر داود الرقي عن الصادق عليه‌السلام [٨] « أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إن الماء قريب منا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم ، فإني أخاف » ‌الحديث. بل قد يشعر به ما دل [٩]


[١] سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ١.

[٣] سورة المائدة ـ الآية ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

[٩] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست