على الغلوة
والغلوتين من حيث ظهور الاكتفاء بذلك في صحته من غير شرط آخر ، فتأمل. كغيره مما
هو ظاهر في ذلك ، وفي عدم توقفه على غير عدم التمكن من استعمال الماء.
وخبر أبي عبيدة [١] « سأل الصادق عليهالسلام عن المرأة ترى
الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قال : إذا
كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي » الى آخره. وكاشعارالصحيح
[٢] « في إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟
قال : لا ، ولكن يتيمم الجنب الامام ويصلي بهم ، إن الله قد جعل التراب طهورا كما
قد جعل الماء طهورا » لغلبة وقوع الجماعة أول الوقت مع بعد أمر المأمومين
بالتأخير إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الامام مع وجود إمام متوضئ
، مع أنه في كمال المرجوحية سيما على القول بتنويع الوقت بالاختياري والاضطراري ،
وأبعد منه حمله على اتفاق التأخير للجميع.
وفحوى المعتبرة
المستفيضة حد الاستفاضة [٣] بل لعلها متواترة الدالة بأنواع الدلالة على عدم الإعادة
لمن صلى ثم وجد الماء ، وفي كثير منها التصريح بوجدانه في الوقت ، بل في بعضها
ظهور التراخي بين الصلاة ووجدان الماء في الوقت ، وفي آخر التعليل بأنه أحد
الطهورين ولا يكون ذلك إلا بمشروعيته في السعة وحملها على إرادة الصلاة في وقت لا
الإصابة فيه بعيد بل ممتنع في كثير منها ، كحملها على العلم أو الظن بالضيق ثم
انكشف السعة سيما بعد اعتبار المضايقة الحقيقية أو ما يقرب منها كما يظهر من
الغنية والسرائر خصوصا الثاني ، حيث أنكر تصور فرض وجدان الماء في الوقت بناء على
التضيق ، ونسبه إلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.