كل ذا مضافا الى
الإجماع على تقديم الإزالة على الطهارة في حاشية للإرشاد أظن أنها لولد المحقق
الثاني ، كما عن التذكرة الإجماع أيضا على تقديمها على الوضوء صريحا والغسل ظاهرا
، والمعتبر نفي الخلاف بين أهل العلم فيه أيضا كذلك.
وقد يشهد له مع
ذلك أيضا ما فيخبر أبي عبيدة [١] « سئل الصادق عليهالسلام عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها ما يكفيها لغسلها
وقد حضرت الصلاة ، قال :إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي
» الحديث لتقديمه إزالة النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لولاها ، وكيف كان
فان خالف ففي الاجزاء ما سمعته سابقا ، وقد تنظر فيه هنا في القواعد واختاره في
الموجز الحاوي كما عن النهاية ، ولعله لعدم اقتضاء الأمر النهي عن الضد ، أو عدم
اقتضاء النهي المستفاد منه الفساد ، وفي جامع المقاصد وعن البيان ومجمع البرهان أن
الأقوى عدم الاجزاء ، ولعله لوجوب صرف الماء في إزالة النجاسة ، فهو غير واجد
للماء ، فلا خطاب بالوضوء ولو ندبا ، ولأنه مكلف بالتيمم حينئذ ، وهو لا يخلو من
قوة ، هذا إن لم يجوز وجود المزيل تجويزا عاديا في الوقت ، وإلا اتجه القول بالاجزاء
كما اعترف به بعضهم ، وكذا لو تعارض خطاب الطهارة مع ارتكاب محرم ، كما لو كان
عنده ماءان طاهر ونجس ، وكان محتاجا الى شرب الماء ، فإنه ينتقل الى التيمم ، ولا
يشرب النجس ، لتقديم مراعاة الحرمة عليه ، ومثله لو خشي العطش بعد ذلك استبقى
الطاهر وتيمم ، كما صرح به المصنف وغيره واستجوده في المدارك إن ثبت حرمة شرب
الماء النجس مطلقا ، وظاهره يعطي التأمل في الحرمة أو إطلاقها ، وهو في غير محله
بعد الإجماع محصلا ومنقولا عليها ان لم تكن ضرورية ، والاخبار [٢] التي كادت تكون
متواترة الواردة في اجتناب أو اني المشركين ، وإهراق السمن والزيت والمرق الواقع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ و ٤٤ و ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.