منها أن يبدأ
بعلفها إذا نزل » فتحترم لذلك لا من جهة المالية ، وفيالخبر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « ما من دابة إلا
وهي تسأل الله كل صباح اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف ، ويرويني من
الماء ، ولا يكلفني فوق طاقتي » وفي آخر عنأبي الحسن عليهالسلام[٢] « من مروة الرجل
أن يكون دوابه سمانا ، قال :و سمعته يقول ثلاث من المروة ـ وعد منها ـ فراهة
الدابة » الى غير ذلك [٣] من الاخبار المذكورة في كتاب المطاعم والمشارب والتجملات
من كتاب الوافي مما يفيد شدة الرأفة بالدواب في أنفسها ، ولعله لذا صرح في المسالك
بعدم الفرق بين دابته ودابة غيره ، وإن كان له الرجوع حينئذ بالثمن ، ويومي اليه
كلام الأصحاب في باب النفقات ، وفي المنتهى عن النهاية أن فيه إشكالا ، نعم قد
يتجه وجوب ذبحه مع عدم التضرر وإمكان الانتفاع بلحمه وجلده ، كما أنه يتجه عدم
مزاحمة الحيوانات التي ليست بمحترمة ويجب قتلها كالكلب العقور ونحوه ، بل في
الذكرى وان لم يجب قتلها كالحية والهرة الضارية.
وحاصل البحث أنه
متى عارض الطهارة المائية واجب آخر أرجح منها قدم عليها كحفظ النفس ونحوه ، بل لعل
منه كل واجب لا بدل له كإزالة النجاسة عن البدن والساتر الذي ليس له غيره ، إذ هو
وان كان ظاهرا من تعارض الواجبين إلا أن مشروعية البدل لأحدهما تشعر برجحان غير ذي
البدل عليه في نظر الشارع ، وان الاهتمام بشأنه أكثر ، كما قيل أو يقال : « ان في
ذلك جمعا في العمل بهما ، فهو أولى من غيره.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ـ الحديث ٦ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ وغيره من أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره من كتاب الحج.