responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 8

عرفت ، وإن كان الراوي من عرفت. وخلو كلام الصادق عليه‌السلام عن ذلك لا يدل على كذبه.

وأما ما في‌ صحيح جميل بن دراج [١] « في الدية قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر ».

فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلة دون عددها ، مع أن عن بعض نسخ التهذيب [٢] « الخيل » بدل « الحلل » وإن كانت نسخة الكافي [٣] أرجح سيما بعد ما في نسخة أخرى للتهذيب الموافقة لها ، فحينئذ تحمل على إرادة المأتين بقرينة ما عرفت ، والمناسبة في القيمة لغيرها.

بل قد يشعر‌ صحيح ابن عتيبة [٤] عن الباقر عليه‌السلام في حديث. بكون مدار الدية في كل أرض على ما يوجد فيها غالبا « قال : قلت له : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه‌السلام على الورق ، قال : قلت : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل أو ورق؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق ، بل هي أفضل من الورق في الدية ».

وفي‌ صحيح عبد الله بن سنان [٥] « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.

[٢] التهذيب ج ١٠ ص ١٥٩ ، وفيه ، « الحلل » وعندنا نسخة مخطوطة مصححة منه وفيه لفظة « الخيل » بعنوان ( خ ل ).

[٣] الكافي ج ٧ ص ٢٨١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٨.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست