responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 74

المسألة ( الحادية عشر ) ‌

روى أبو جميلة [١] عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، أن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة ، » ‌( وأبو جميلة ضعيف ) باتفاق من تعرض له على ما قيل ( فلا استناد إلى نقله ) بل في سندها محمد بن عبد الله بن مهران ، وعن النجاشي والخلاصة « أنه من أبناء الأعاجم ، غال كذاب فاسد المذهب والحديث مشهور بذلك » [٢] بل عن النجاشي « أن سعد الإسكاف يعرف وينكر ، وكان قاضيا » [٣] وإن حكى عن الشيخ : « أنه صحيح الحديث بل‌ روى أنه قال له أبو جعفر : « وددت أن على كل ثلاثين ذراعا قاضيا مثلك » [٤] ‌بل فيها أيضا أبو عبد الله الظاهر أنه كنية لمحمد بن خالد البرقي ، وعن النجاشي « أنه ضعيف في الحديث » [٥] وإن كان الظاهر أن المراد به روايته عن الضعفاء والمراسيل.

وبالجملة فالسند كما عرفت ، وإن اقتصر المصنف وغيره على ضعف أبي جميلة للاتفاق عليه ومعلوميته.

وأما المتن فهو ـ مع أنه قضية في واقعة ـ لا يطابق إطلاقه الأصول في صورة إلجاء القامصة إلى القمص ، ضرورة كون المتجه حينئذ الضمان على الناخسة التي هي أقوى في التأثير من القامصة ، وخصوصا مع كون الراكبة عادية في ركوبها لعبث أو غيره ، بل وفي صورة بقاء اختيارها ، إذ المتجه كون الضمان عليها ، لأنها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.

[٢] رجال النجاشي ص ٢٧٠ خلاصة الأقوال ص ٢٥٢.

[٣] رجال النجاشي ص ١٣٥.

[٤] مجمع الرجال ج ٣ ص ١٠٠ ـ ١٠١ المتن والهامش.

[٥] رجال النجاشي ص ٢٥٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست