روى أبو جميلة [١] عن سعد الإسكاف
عن الأصبغ قال : «
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، أن
ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة ، » ( وأبو جميلة ضعيف ) باتفاق من تعرض له على ما قيل
( فلا استناد إلى نقله ) بل في سندها محمد بن عبد الله بن مهران ، وعن النجاشي والخلاصة « أنه من أبناء
الأعاجم ، غال كذاب فاسد المذهب والحديث مشهور بذلك » [٢] بل عن النجاشي «
أن سعد الإسكاف يعرف وينكر ، وكان قاضيا » [٣] وإن حكى عن الشيخ : « أنه صحيح الحديث بل روى أنه قال له
أبو جعفر : « وددت أن على كل ثلاثين ذراعا قاضيا مثلك » [٤] بل فيها أيضا أبو عبد
الله الظاهر أنه كنية لمحمد بن خالد البرقي ، وعن النجاشي « أنه ضعيف في الحديث » [٥] وإن كان الظاهر
أن المراد به روايته عن الضعفاء والمراسيل.
وبالجملة فالسند
كما عرفت ، وإن اقتصر المصنف وغيره على ضعف أبي جميلة للاتفاق عليه ومعلوميته.
وأما المتن فهو ـ مع
أنه قضية في واقعة ـ لا يطابق إطلاقه الأصول في صورة إلجاء القامصة إلى القمص ،
ضرورة كون المتجه حينئذ الضمان على الناخسة التي هي أقوى في التأثير من القامصة ،
وخصوصا مع كون الراكبة عادية في ركوبها لعبث أو غيره ، بل وفي صورة بقاء اختيارها
، إذ المتجه كون الضمان عليها ، لأنها
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث الأول.