وقوله في خبر
المعلى [١] وأبي بصير « من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة أو
يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا » ولكن يمكن رجوع الفضل في الأول إلى
الترتيب بين الكفارة والتوبة بتقديم الأولى على الثانية لا إلى أصل الكفارة ، كما
أنه يمكن حمل « أو » في الثاني على معنى الواو وإرادة التفصيل منهما لا التخيير ،
كل ذلك لقصورهما عن معارضة النصوص المزبورة المعتضدة بإطلاق غيرهما من السنة
( و ) معاقد الإجماعات.
نعم
( لا تجب ) الكفارة أصلا
عندنا ( بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا ) وغيرهما عمدا أو خطاءا بلا خلاف أجده فيه
( استنادا إلى البراءة الأصلية ) خلافا للعامة.
( ولو قتل مسلما في دار الحرب عمدا مع العلم
بإسلامه ولا ضرورة فعليه القود والكفارة ) عندنا إلا إذا أقيد منه على قول تسمعه إن شاء الله والدية والكفارة إن كان
خطاءا لإطلاق الأدلة ، سواء أسلم فيها ولم يهاجر ، أو هاجر وعاد لحاجة ، أو لغيرها
، خلافا لمالك ففيه الكفارة والدية على كل حال ، ولأبي حنيفة إن كان أسلم فيها ولم
يهاجر فالكفارة ولا قود ولا دية ، ثم إن ظاهر اعتبار المصنف عدم الضرورة ، يقتضي
عدم القود والدية مع الضرورة إلى قتله كما إذا تترس به الكفار ، وبه صرح بعضهم هنا
وفي باب الجهاد ، وهو إن تم إجماعا فلا إشكال وإلا فللنظر فيه مجال كما سنشير إليه.
هذا كله مع العلم
بإسلامه.
( و ) أما ( لو ظنه كافرا فـ
) ـلا قود اتفاقا وإن قتله
عمدا بل و ( لا دية ) عند الأكثر (
و ) لكن
( عليه الكفارة ) بلا خلاف أجده في
وجوبها ، بل ولا إشكال لعموم الأدلة وخصوص قوله تعالى ( فَإِنْ
كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
)[٢] بناء على أن المراد إذا كان
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.