responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 407

( الثالثة )

من اللواحق

( في كفارة القتل )

( تجب كفارة الجمع بقتل العمد ) بلا خلاف أجده في ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص التي منها‌ صحيح [١] ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سئل عن المؤمن يقتل المؤمن عمدا له توبة؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو سبب من أسباب الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل » ‌وغيره من النصوص.

( والمرتبة بقتل الخطاء ) وشبه العمد الذي صرح به غير واحد ، لاندراجه في الخطاء الذي لا أجد فيه خلافا إلا من سلار وابن زهرة فخيرا ، ويوهمه كلام المفيد قال : « عليه عتق رقبة وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا فهو أفضل وأحوط في كفارة ذنبه إن شاء الله » [٢] وفيه أن الكتاب والسنة متطابقان على الترتيب وإن كان لم يذكر خصوص الإطعام في الكتاب إلا أن النص والفتوى على ثبوته مرتبا على انتفاء الأمرين.

نعم صرح الفاضل والشهيدان وغيرهم بأن وجوبها فيهما ( مع ) كون القتل‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث الأول مع اختلاف في بعض الكلمات.

[٢] كشف اللثام ج ٢ ص ٣٥٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست