responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 394

أيضا « قال : في كتاب علي عليه‌السلام دية كلب الصيد أربعون درهما ».

بل و‌خبر الوليد [١] بن صبيح عنه عليه‌السلام أيضا « دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك أن يؤديه لبني خزيمة ».

وخبر أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله » ‌بناء على غلبة كون السلوقي معلما للصيد كما اعترف به ابن إدريس ، بل هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة على ما قيل.

( و ) على كل حال فـ ( ـمن الناس ) وهو المفيد والقاضي وابن حمزة فيما حكي عنهم ( من خصه بالسلوقي ) مقيدا له الأول بالمعلم الذي هو مراد غيره ، بناء على الغلبة المزبورة ( وقوفا على صورة الرواية ) التي سمعتها في السلوقي.

ولكن فيه مع احتمال إرادة مطلق كلب الصيد منه أنه لا يصلح مقيدا لغيره ، ضرورة كونه ـ بعد إرادة الصيود منه كما هو الغالب ـ أحد أفراد كلب الصيد ، فهو موافق حينئذ في الحكم ، لا مناف كي يكون مقيدا.

نعم في‌ خبر الوليد [٣] بن صبيح أو موثقه عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروي عن الخصال « دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما » ‌ولعله الحجة للقول المزبور ، بناء على حجية مثل هذا المفهوم ، اللهم إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة ، لا يراد منه المفهوم المزبور ، إلا أن ظاهر المصنف وغيره عدم الوقوف على ما ذكرناه من النصوص ، خصوصا الأخير كما لا يخفى على من لاحظ‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول وفيه : « يديه » مكان « يؤديه ».

[٢] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٦ الخصال ص ٥٣٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست