جنين البهيمة إذا
ضربت فأزلقت عشر ثمنها » ورواه في التهذيب [١] تارة أخرى هكذا « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في جنين
البهيمة فألقت عشر ثمنها » بل في النافع الفتوى بمضمونه ، بل عن السرائر ذلك أيضا
مدعيا عليه إجماع أصحابنا وتواتر أخبارنا ، وإن كنت لم أتحقق شيئا منهما ، بل في
التحرير أيضا أرش ما نقص من الأم وتتقوم حاملا وحائلا ويلزم الجاني بالتفاوت ، وهو
حسن إن لم يثبت الإجماع المزبور ، ويمكن حمل النص في العشر والربع على ما ساوى
الأرش بذلك.
( الثاني )
( ما لا يؤكل ويصح ذكاته كالنمر والأسد
، بل والفهد ) وإن جعله في
النهاية مثالا لما لا يقع عليه الذكاة ، لكن يمكن أن يريد الذكاة التامة المحللة
للأكل والمطهرة ، بناء على أنه لا يرى طهارة جلد غير مأكول اللحم ما لم يدبغ ، لما
عرفت من قبوله كغيره للتذكية في كتاب الذباحة.
وحينئذ
( فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش لأن له ) فيه ( قيمة بعد التذكية وكذا ) يجب الأرش ( في قطع جوارحه
وكسر عظامه مع استقرار حياته ) كما سمعته في المأكول بلا خلاف أجده فيه ، نعم فيه القول المزبور ، بل لعله لا
يجري فيه ما تقدم في العين ، بناء على عدم تناول الروايات المزبورة له ، لانسياق
غيره فيها وإن كان فيه ما لا يخفى.
( وإن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا )
بلا خلاف ولا إشكال بعد وضع
ما ينتفع به منه كعظم الفيل ونحوه.
ولعل من هذا القسم
ما لا يؤكل عادة وإن حل أكله كالخيل والبغال والحمير الأهلية ، لكن عن المفيد أنه
عد مما لا تقع عليه الذكاة ولا يحل أكله اختيارا البغال والحمير الأهلية والهجين
من الدواب والسباع والطير وغيره ، وفيه ما لا يخفى.