responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 383

دية جنين كامل الخلقة قبل ولوج الروح فيه ، و ( دخلت دية العضو في ديته ) كالإنسان الكامل ( وكذا لو ألقته حيا فمات ) إلا أن عليه دية نفس كاملة.

( ولو سقط وحياته مستقرة ضمن دية اليد ) التي سقطت بجنايته ( حسب ) كالإنسان ، مع فرض العلم بانتقال العضو منه حيا لتعقب سقوطه لسقوطها أو لغير ذلك. ( و ) أما ( لو تأخر سقوطه ) عن سقوطها على وجه لم يعلم سقوطها منه حال حياته أو طالب الولي بدية اليد قبل وقوعه ، ففي القواعد وغيرها ( فإن شهد أهل المعرفة أنها يدحى ، فنصف ديته وإلا فنصف المأة ) دينار ، التي هي دية الجنين قبل ولوج الروح فيه ، الذي قد عرفت أن دية أعضائه على حسب نسبة ديته ، وربما احتمل عدم اعتبار هذه الشهادة والعمل بأصل البراءة وعدم الحياة ، ولكنه كما ترى ، والله العالم.

( مسألتان ) ‌

( الأولى )

( دية الجنين إن كان عمدا أو شبه العمد ففي مال الجاني ، وإن كان خطاء فعلى العاقلة ، وتستأدى في ثلاث سنين ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل في كشف اللثام التصريح بعدم الفرق في ذلك بين دية الجنين قبل ولوج الروح بجميع مراتبه ، وبين ولوج الروح فيه ، وكأنهم جعلوا الجناية على الجنين مطلقا بحكم القتل بالنسبة إلى الأحكام المزبورة ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، مضافا إلى النصوص في بعض الأحكام المزبورة ، ولولاه لأمكن الإشكال في ضمان العاقلة في صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه ، خصوصا بعد إطلاق النصوص الضمان على الجاني.

وعلى كل حال فما عن العامة من وجوب دية الجنين مطلقا على العاقلة بناء‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست