responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 364

في المسلم الحر والذمي والمملوك كما هو واضح.

( و ) كيف كان فـ ( ـلا كفارة على الجاني ) عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح ، خلافا للمحكي عن الشافعي فأوجبها فيما وجب فيه غرة ومنه الجنين التام خلقة قبل ولوج فيه عنده ، وهو واضح الضعف ، وما عن أبي علي ـ من أنه إن حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليهم من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة ـ غير مخالف ، لعدم صدق القتل في الفرض فالأصل حينئذ بحاله.

هذا كله في الجنين قبل ولوج الروح فيه ( و ) أما ( لو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ) في الحر المسلم والذمي بلا خلاف ولا إشكال ، لما سمعته من النصوص [١] المعتضدة بالعمومات.

ولو كانت مملوكا فقيمته حين سقوطه ، خلافا للعماني والإسكافي فقالا إن مات الجنين في بطنها ففيه نصف عشر قيمة أمه وإن ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة أمه لخبر أبي سيار [٢] كما في الكافي ، وعبد الله بن سنان كما في الفقيه ، وفي التهذيب ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام « في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه » ‌ولكن ضعفه مع عدم الجابر يمنع من العمل به ، مع احتماله التقويم بذلك.

فالأصح ما عرفته من غير فرق بين الموت في البطن وغيرها وبين المملوك وغيره ،


[١] راجع الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

[٢] الكافي ج ٧ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ وفيه « الأمة » مكان « امه » في الموضعين التهذيب ج ١٠ ص ٢٨٨ عن مسمع ، وأما رواية التهذيب عن ابن سنان فلم أجده في كتاب الديات منه ، ولكن أشار إليها في الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات الأعضاء ذيل الحديث الأول.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست