السابقة التي هي
وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول بالفصل.
مع أن في الخبر [١] الوارد في الأصابع
منها « وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » وأما ما في كتاب ظريف [٢] وما عرضه يونس [٣] على الرضا عليهالسلام « من أن في شلل
اليدين ألف دينار وفي شلل الرجلين ألف دينار » فهو شاذ لا قائل به كالقوي [٤] الوارد في ذكر
العنين ، وإن حكى القول به عن الصدوق والإسكافي ، ونحوهما في الشذوذ الصحيح [٥] « في الإصبع عشر
الدية إذا قطعت أو شلت » كما عرفت البحث في ذلك كله سابقا ، فلاحظ فلو لم يكن له
مقدر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال.
المسألة
( السابعة )
(دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف كما اعترف به بعض الأفاضل ، لشمول الرأس له ، ولقول
الصادق عليهالسلام في خبر السكوني [٦] « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء » المتمم بعدم القول
بالفصل ، وفي خبر الحسن [٧] بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن
الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء
في
[١] الوسائل الباب ـ
٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
[٥] الوسائل الباب ـ
٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
[٦] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٢.
[٧] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول.