يدفن بها [١] والعذاب الدنيوي
أولى ، وأما ثالثا فلأن ذلك مناسب لوجوب تعظيمها واستحباب المجاورة بها والقصد
إليها » [٢] بل عن ظاهر التحرير أن المشهد البلد ، فضلا عن الصحن
الشريف والروضة المنورة ، بل لا يخفى على من أحاط خبرا بما ورد [٣] في الحائر وحرمه
وأنه أربعة فراسخ بل أزيد وغير ذلك مما جاء في قبر النبي صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام وغيره من الأئمة عليهمالسلام زيادة تعظيمها ،
ولكن مع ذلك قد تشعر عبارة المصنف بل صريح غيره بالتوقف بل المنع ، وهو لا يخلو من
جرأة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أن
( دية المرأة ) الحرة المسلمة
صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها ، (
على النصف من جميع الأجناس ) المذكورة في العمد وشبهه والخطأ ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما
مستفيض أو متواتر كالنصوص [٤] ، بل هو كذلك من المسلمين كافة إلا من ابن عليه والأصم ،
فقالا هي كالرجل ، وقد سبقهما الإجماع ولحقهما ، بل لم يعتد بخلافهما من حكي إجماع
الأمة غير مشير إليهما ، ولا بأس به. وحينئذ فمن الإبل خمسون ، ومن الدينار
خمسمائة وهكذا كما هو واضح.
وكذا الجراحات
والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصر ديتها عن ثلث دية الرجل ، فإن قصرت
دية الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا
[١] راجع الوسائل
الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الدفن ومستدرك الوسائل ج ١ ص ١٢١.
[٢] التنقيح للفاضل
المقداد ، كتاب القصاص ص ٨١٥ من نسخة مخطوطة منه عندنا.