responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 311

( ولو أخذ دية الشم ) لحكم أهل الخبرة باليأس من عوده ( ثم عاد لم تعد الدية ) لأنه حينئذ هبة من الله تعالى شأنه ، إلا أن يظهر خطاء أهل الخبرة بالحكم المزبور ، وأما لو حكموا بعوده في مدة معينة فعاد فيها فالحكومة ، ولو مات قبل انقضائها فالدية على حسب ما سمعته في نظائره ، ولعل إطلاق المصنف كالمحكي عن المبسوط اتكالا على ما تقدم.

( ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ) بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال.

لأن الأصل عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ذاتا ومحلا ، والله العالم.

( الخامس الذوق : )

( ويمكن أن يقال فيه الدية لـ ) ـ‌قولهم [١] عليهم‌السلام : « كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية » ‌بل جزم به الحلي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل على ما حكى عن بعضهم ، لكن قد يشكل بما أسلفناه سابقا من تبادر العضو الواحد منه لا المنفعة ، والأصل البراءة ، فيتجه حينئذ فيه الحكومة ( و ) على كل حال فـ ( ـيرجع فيه عقيب الجناية ) التي يترتب عليها مثله غالبا ( إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار بالأيمان ) كما صرح به الفاضل وغيره ، لأنه من اللوث فيجري عليه حكمه ، نعم لو لم يكن ثمة لوث لعدم أمارة تقتضيه ، ولا أمكن امتحانه بالأشياء المرة جدا كان القول قول الجاني في إنكاره للأصل ، ( ومع ) تحقق ( النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا ) لعدم تقدير له شرعا وعدم إمكان معرفة النسبة فيه ، وفي الرجوع إليه في أصل ثبوت النقصان ما عرفته سابقا في الشم ، والله العالم.

وإذا أصيبت مغرس لحييه فلم يستطع المضغ فالحكومة على الأقوى ،


[١] راجع الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست