بصره حلف مرتين
وإن كان أكثر على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره ».
وصحيح محمد بن قيس
[١] عن أبي جعفر عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها
وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه
التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».
وصحيح معاوية [٢] بن عمار « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يضرب [٣] في أذنه فيذهب بعض بصره ، فأي شيء يعطى؟ قال : يربط
إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له : انظر ، ما دام يدعى أنه يبصر موضعها حتى إذا
انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس
بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإن جاء سواء وإلا قيل له : كذبت حتى
يصدق ، قال : قلت : أليس يؤمن؟ قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثم
يقاس ذلك على دية العين ».
وخبر كثير [٤] عن علي عليهالسلام « قال أصيبت عين
رجل وهي قائمة فأمر علي عليهالسلام فربطت عينه الصحيحة ، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة ، يقول
هل تراها فإذا قال : نعم ، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم المكان ، قال : وعصبت
عينه المصابة فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت
عليه ثم قيس ما بينهما وأعطى الأرش على ذلك ».
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
[٣] كذا في التهذيب
ولكن في الكافي والوسائل هكذا : « عن الرجل يصاب في عينه فيذهب ... ».
[٤] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث ٢.