موهونية الإجماع
المزبور بمصير معظم من تقدم وتأخر إلى خلافه ، وكتاب ظريف وإن أمكن تصحيح بعض طرقه
، إلا أنه قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، ونحوه المرسل عن الرضا عليهالسلام ، مع احتمال
إرادة الكتاب المنسوب إلى الرضا عليهالسلام الذي لم يثبت نسبته عندنا ، فالقول المزبور حينئذ واضح
الضعف ، كالمحكي عن الكافي من « أن في كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام فديتها ثلث
دية اليد وقال في الرجلين : في كل إصبع من أصابعهما عشر دية ».
ونحوه عن الغنية
والإصباح إلا أنهما سويا بين أصابع اليدين والرجلين ، بل عن ظاهر الأول ومحتمل
الثاني الإجماع عليه ، بل هو أوضح ضعفا من الأول ولذا قال في محكي المختلف : «
وقول أبي الصلاح مشكل فإنه جعل في الإبهام ثلث دية اليد ، وفي البواقي في كل واحدة
عشر دية اليد ، وهو يقتضي نقصا لا موجب له ، ثم إن كلامه يقتضي الفرق بين أصابع
اليدين والرجلين مع أن أحدا من علمائنا لم يفصل بينهما [١] ».
وفي كشف اللثام «
قلت : بل هو موافق لما سمعته من الخلاف ، وإنما أوجب في كل من الأربع عشر دية
النفس لا عشر دية اليد الواحدة أو الرجل الواحدة ، وأما في أصابع الرجلين فلعله لم
يتعرض للاستثناء اكتفاء بما قدمه في اليدين [٢] ».
وفيه أنك قد عرفت
وجوب سدس دية اليد في كل واحد من الأربع وهو أنقص من عشر دية اليد ، بل بناء على
ما ذكره تزيد دية اليدين حينئذ على دية النفس ، فكلام أبي الصلاح لا يخلو من نقص
أو زيادة كما هو واضح ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـدية كل إصبع
مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين ) بلا خلاف أجده فيه بل عن