responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 251

دية الأصلية » ) [١] ولكن لم نجد ما يدل عليه صريحا ( ولعله تشبيه بالسن والإصبع ) لما سمعته وتسمعه من أن في الزائدة منهما ثلث دية الأصلية ، إلا أن القياس باطل عندنا ، والتنقيح بعد فرض شهرة الحكومة لا منقح له ، ( و ) لذا كان ( الأقرب الأرش ) وفاقا للمشهور ، للضابط المزبور ، والله العالم.

( و ) الذي ( يظهر لي ) ما ظهر لغيري من المفيد وسلار وابن إدريس.

وأبي الصلاح والكيدري والفاضل وولده وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، إن ( في الذراعين ) لو قطعا متميزتين عن قطع الكفين ( الدية ) كاملة ( وكذا في العضدين وفي كل واحدة نصف الدية ، ) لعموم الضابط ودليله.

لكن في محكي الخلاف « أن مع قطع ذراع رجل وكان قطع كفه آخر وكان للقاطع ذراع بلا كف كان له القصاص ، وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له [٢] » وفيه ما لا يخفى.

كاحتمال الحكومة في القواعد والمسالك وغيرهما ، بناء على أنه لا نص فيهما بخصوصهما مع أصل البراءة ، ونقص المنفعة فيهما ، وعدم استقلال شي‌ء منهما ، وكونه عضوا برأسه ، إذ الجميع كما ترى خصوصا بعد ما عرفته من اتفاق الأصحاب ظاهرا على ثبوت الدية ونصفها فيهما.

نعم لو قطع كفا لا إصبع لها كان عليه الحكومة بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام الاتفاق ظاهرا عليه ، بل يجوز أن يزاد بحكومتها على دية الإصبع وأكثر مع قضاء أهل الخبرة به لو كان عبدا. نعم لا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع وإلا لزم أن يكون في الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم دية نفس كاملة.


[١] المبسوط ج ٧ ص ١٤٥.

[٢] الخلاف ج ٢ ص ٣٦١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست