( وكذا ) تجب الدية ( لو جنى عليها بما
يمنع الازدراد ) رأسا ، مات بذلك
أو عاش وإن بعد ، لأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدية في ذهابه ،
ولا شيء عند العامة إن عاش ، وعن المبسوط وينبغي أن نقول : إن عليه حكومة ، وعن
ابن حمزة موافقته وهو لا يخلو من وجه.
( ولو زال ) الصور أو بطلان الازدراد
( فلا دية وفيه الأرش ) وكذا إذا صور لكن
يمكنه الإقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازدراد.
( التاسع : اللحيان )
وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما
الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن ) من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان
( وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل ) وإن منعه الإنبات ( أو من لا
أسنان له ) لكبر أو آفة ، وفي
كل واحد منهما نصف الدية ( ولو قلعا مع
الأسنان فديتان ) لهما وللأسنان
بالحساب ، ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر ، للأصل وإن حكى عن أحد وجهي العامة.
( وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو
تصلبهما ) على وجه يعسر تحريكهما
( الأرش ) لعدم ثبوت تقدير في هذا
الحال.