( و ) لا خلاف كما اعترف به غير واحد
( في ) اقتضاء
( استيصال الصحيح ) جسما ونطقا
( الدية ) بل الإجماع بقسميه عليه ،
بل المحكي منهما مستفيض ، كالنصوص التي منها صحيح [١] العلاء بن فضيل «
في لسانه الدية كاملة » وموثق [٢] سماعة « في اللسان إذا قطع الدية كاملة » مضافا إلى ما دل
على وجوبها فيما كان في الإنسان منه واحد ، (
و ) لا خلاف أيضا في أن
( في لسان الأخرس ثلث الدية ، ) بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الإجماع عليه ، بل هو المحكي عن الغنية ، بل عن
الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها ، وهو الحجة بعد تبينه ، وبعد صحيح بريد أو حسنه [٣].
« في لسان الأخرس
وعين الأعمى ثلث الدية » ، بل مقتضى الإطلاق المزبور نصا وفتوى عدم الفرق بين
الأخرس خلقة أو عرضا ، لكن في صحيح أبي بصير [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية [٥] وإن كان لسانه
ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه » إلا
أني لم أجد عاملا به فهو شاذ قاصر عن تقييد غيره ، فما عن بعض متأخري المتأخرين من
احتمال ذلك في غير محله.
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني.
[٥] في الفقيه ج ٤ ص
١٤٨ : « فعليه الدية » وفي الكافي ج ٧ ص ٣١٨ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٧٠ : « فعليه ثلث
الدية ».