المنسوب إلى الرضا
عليهالسلام الذي لم يثبت حجيته عندنا [١] ، وخبر مسمع [٢] عن الصادق عليهالسلام قضى أمير المؤمنين عليهالسلام « في النافذة تكون في العضو بثلث الدية دية ذلك العضو » ، ونحو
ذلك من الأخبار.
وكذا لو خرمه لقول
الصادق عليهالسلام في خبر مسمع [٣] أيضا « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف » نعم الظاهر إرادة شق وترة
الأنف التي بين المنخرين ، من الخرم.
ولو جبرت وصلحت
ففيه خمس الدية مأتا دينار كما صرح به الشيخان والديلمي وابنا زهرة وإدريس
والفاضلان والشهيدان والتقي والقاضي والكيدري على ما حكي عن بعضهم ، بل قيل قد
يظهر من الغنية الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد له دليلا ، بل الموجود في كتاب
ظريف [٤] « وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مأة دينار فما
أصيب منه فعلى حساب ذلك » كالمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف ، بل والسرائر وإن
حكي عنها الأول أيضا ، [٥] ولعله لا يخلوا من قوة فإن المشهور أيضا على ما قيل عشر ،
للأصل والخبر المزبور ، بل لعله متعين بعد فرض الإجماع على انحصار الأمر في
القدرين ضرورة
[١] راجع رسالة «
الفصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا » تأليف السيد حسن الصدر الكاظمي ره
المطبوع أخيرا بقم في مجموعة تسمى به « آشنائى با چند نسخه خطى » ص ٣٨٩ ـ ٤٤٢.
[٢] التهذيب ج ١٠ ص
٢٩٣ ـ الكافي ج ٧ ص ٣٢٨ ـ الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح ،
الحديث ٧. ولكن في غير الأول « الناقلة » مكان « النافذة » فراجع.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
[٥] قال في السرائر
في باب ديات الشجاج والجراح : « وفي الأنف. فان عولجت فصلحت وانسدت فديتها خمس دية
الأنف مأتا دينار ».