responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 190

على أنه لو سلمنا دلالة عبارة النهاية على ذلك كيف يسوغ له موافقتها بلا دليل بل ظاهر الأدلة خلافها ، بل والاعتبار ، فإن مساواة الصحيحة للعوراء في الدية أمر منكر وكأن الذي أوقعه في هذا الوهم الشنيع استمراره على الجرأة على العلماء وخصوصا الشيخ الذي هو أس هذا المذهب وقوامه نسأل الله العصمة من الخطأ وغيره ، والله العالم.

( الثالث الأنف )

وفيه الدية كاملة إذا استوصل ) كله ( وكذا إذا قطع مارنه وهو ما لان منه ) وفاقا للشيخ في النهاية وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضلين والشهيد ، بل والغنية والإصباح وغيرهم على ما حكى عن بعض ، لأنه مما في الإنسان منه واحد وفيه الدية نصا وفتوى ولقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [١] « في الأنف إذا استوصل جدعه الدية ».

وفي الموثق « في الأنف إذا قطع الدية كاملة » وفي حسن الحلبي [٢] وموثق سماعة [٣] وخبري زرارة [٤] و‌العلاء بن الفضيل [٥] « في الأنف إذا قطع المارن الدية » ‌ومقتضاه وجوب الدية لا غير في قطعه أجمع وفي قطع المارن منه.

لكن في المبسوط « وفي الأنف الدية بلا خلاف لقوله عليه‌السلام : وفي الأنف الدية‌ وفي الأنف إذا اوعى أي استوعب جدعا مأة من الإبل ، وعن علي عليه‌السلام في الأنف‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٦.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست