responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 184

يمكن منع الإجماع المزبور مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ كلام المشهور.

نعم قد يقال : إن الشفر بالضم كما في الصحاح وغيره طرف الجفن ، وبه عبر في المقنعة والمراسم والغنية ، كالخبر المزبور ، لا بالجفن ، فيمكن أن يقال : ان ذلك في أشفار الأجفان لا فيها نفسها لأنها فيها أجمع الدية كاملة أرباعا فتأمل.

( و ) كيف كان فـ ( ـفي الجناية على بعضها بحساب ديتها ) بلا خلاف أجده فيه لما سمعته من الخبر المعتضد بما عرفته سابقا وحينئذ فإن قطع نصف الجفن كان ديته الثمن بناء على أن فيه الربع ( ولو قلعت ) الأجفان ( مع العينين لم تتداخل ديتاهما ) كما صرح به غير واحد للأصل بخلاف الأهداب التي عرفت الحال فيها ، ولا يعتبر وجودها في تمام الدية للأجفان قطعا كما صرح به الفاضل وغيره بل لا يعتبر في ديتها أيضا الإبصار ، فالأعمى فضلا عن غيره بل لا يعتبر في ديتها أيضا الإبصار ، فالأعمى فضلا عن غيره لو قطعت أجفانه الأربعة وجبت الدية لإطلاق الأدلة.

نعم في القواعد وكشف اللثام الحكومة في الأجفان المستحشفة اليابسة المقلية ، لأنها لا تكن العين وتغطيها ، ولعله [١] لانسياق غيرها من الإطلاق ، والله العالم.

( وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلفة أو بآفة من الله تعالى ) شأنه بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به في المسالك بل في الخلاف والغنية والمختلف والغاية المراد والتنقيح والمهذب البارع الإجماع عليه على ما حكى عن بعضها.

وفي‌ خبر محمد بن قيس [٢] « قال أبو جعفر عليه‌السلام قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل‌


[١] كذا في الأصل ، وفي بعض النسخ هكذا : « قلت ولانسياق غيرها ».

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست