responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 182

في التهذيب [١] ، المسند إلى الصادق عليه‌السلام في الفقيه ، [٢] « قال كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية » ‌ونحوه حسن عبد الله ابن سنان [٣] عنه أيضا ، بتقريب كون كل جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين ، إلا أنه كما ترى ، ولذا قال في المسالك « هو مجرد عناية » ، وفي كشف اللثام « لا دلالة فيه ».

نعم قد يقال : بإمكان استفادة توزيع الدية على المتعدد الذي تثبت فيه الدية ، والغرض الإجماع على ثبوتها للأربع فتتوزع عليها ، لأن الأصل عدم الزيادة ، مضافا إلى دعوى انسياق التوزيع للتساوي في مثله ، ولعله لذا قال في المسالك : « هو الأظهر » بعد أن اعترف بضعف دلالة الخبرين عليه ، والله العالم.

( و ) قال ( في الخلاف ) ومحكي السرائر ( في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ) من دية العين ، بل عن الأول عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط وإن كنا لم نتحققه ، بل الذي حكاه عنه المصنف وغيره الأول ، نعم وقيل نسبه إلى رواية أصحابنا بعد أن اختار الأول [٤].

وعلى كل حال فلم نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي لم نقف فيها على خبر ، كما اعترف به غيرنا أيضا ، بل ولا مفت غيره ممن تقدمه ، بل هو قد خالف نفسه فيما سمعته من المبسوط ، بل وفي الخلاف أيضا ما حكى المصنف عنه قال ( وفي موضع آخر في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ) ‌


[١] التهذيب ج ١٠ ص ٢٥٨.

[٢] الفقيه ج ٤ ص ١٣٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١ ـ الكافي ج ٧ ص ٣٥١ ، وفيه : « ففي الواحد نصف الدية » وفي الوسائل : « ففيه نصف الدية » وكلاهما بمعنى.

[٤] كشف اللثام ج ٢ ص ٣١٩ ـ المبسوط ج ٧ ص ١٣٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست