responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 180

بعد انسياق التقدير منها في النصوص والفتاوى إلى لحية الرجل دونها ، فتعتبر حينئذ بأمة تنقص قيمتها بذلك إن كانت. وعن المبسوط اعتبارها بعبد تنقص قيمته بذلك كالذي له خمسون سنة فصاعدا. وفيه نظر.

وكذا يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل ، بل وفي لحية الأمة أيضا مع فرض زيادة القيمة بها كما عن غير واحد التصريح به ومنه ما في القواعد « ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة » إذ المراد فزادت بزوالها لقوله : « وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شي‌ء » وذلك لأن الضمان إنما يكون للنقص والفرض عدمه.

خلافا للمحكي عن المبسوط فالحكومة ، والاعتبار بعبد إذا أزيلت لحيته نقصت قيمته ، وفيه ما لا يخفى.

نعم لو فرض التعيب بإفساد منبت العانة مثلا على وجه تنقص به القيمة اتجه حينئذ مراعاة الأرش أما مع عدمه فلا ، ولا ينافي ذلك ما ورد [١] « من أن فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به ، باعتبار كونه نقصا في الخلقة » ، ضرورة كون المراد هنا الحكومة التي مدارها على القيمة لا صدق التعيب ، بل هو كذلك أيضا في حلق الرأس الرجل المعتاد حلقه ، وإطلاق الفتوى أن فيه الأرش أو التقدير المزبور ، منزل على ما إذا حصل النقص به كما في الشعر الطويل لبعض الشبان فتأمل جيدا.


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأول.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست