responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 106

الاستطراق ضرورة كونه كغيره من أملاكه ، ومما ذكرنا يظهر لك عدم الفرق بين المسجد وغيره.

المسألة ( الثالثة : )

( لو سلم ولده ) مثلا ( لمعلم السباحة فغرق بالتفريط ضمنه في ماله لأنه تلف بسببه ) وكذا لو علمه الولي بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، ضرورة كونه كتلف الصبي بتأديب من له تأديبه في الضمان من ماله لأنه حينئذ من شبه العمد مضافا إلى فحوى ما ورد من ضمان الطبيب وإن كان حاذقا ومن ضمان الصانع وإن اجتهد وكان حاذقا [١] بل ربما ظهر من إطلاق عبارتي الإرشاد واللمعة ضمانه مطلقا ، بل عن حواشي الشهيد أن المنقول الضمان سواء فرط أو لم يفرط ، ولعله لأنه بتلفه ينكشف تفريطه بناء على عدم غرقه بدونه ، وأولى من ذلك الضمان بدون إذن الولي لأنه حينئذ تفريط ، هذا.

وفي القواعد « ويضمن معلم السباحة الصغير إذا غرق وإن كان وليه أو من أذن له وليه على إشكال ، لأنه إنما يتلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه » وكأنه مبني على ما ذكرنا ، وحينئذ يكون وجه الإشكال إمكان تلفه بدون تفريطه ، ويمكن أن يكون الإشكال في أصل الضمان باعتبار مسيس الحاجة إليه ، والأصل البراءة بعد مشروعية تعليمها فلا يستعقب ضمانا ، لكنه كما ترى مع فرض التفريط.

ومن هنا قال في كشف اللثام : « إلا إذا علم التفريط » فجعل الإشكال حينئذ في الحكم بضمانه مطلقا.

والتحقيق الضمان مطلقا وإن لم يكن بتفريط أى تقصير ولكنه تلف بتعليمه‌


[١] راجع الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة والباب ـ ٢٤ ـ من أبواب موجبات الضمان.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 43  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست