responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 92

بعبد نفسه واضح الفساد عندنا.

نعم ( قيل ) والقائل الشيخ في كتابي الأخبار وابنا حمزة وزهرة وسلار وأبو الصلاح على ما حكى ( إن اعتاد الحر قتل العبيد ) له أو لغيره ( قتل حسما للجرأة ) وللفساد ، بل عن كشف الرموز نسبته إلى الشيخ وأتباعه وإن قيل : إنه أوهمه فيه بعض من تأخر عنه ، بل عن الغنية نفي الخلاف فيه على الظاهر ، وعن أبي علي أنه أطلق قتله إذا اعتاد قتل عبيده ، وقال في عبيد الغير : إذا عرفت بقتلهم قتل في الثالثة أو الرابعة.

وعلى كل حال فذلك لما عرفت ، ولخبر الفتح بن يزيد الجرجاني [١] عن أبي الحسن عليه‌السلام « في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به ».

وخبر يونس [٢] عنهم عليهم‌السلام قال : « سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ، فتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان معودا بالقتل قتل به ».

وخبر السكوني [٣] عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام « إن عليا عليه‌السلام قتل حرا بعبد » ‌بناء على تنزيله على المعتاد ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

عن أبي الفتح الجرجاني ، ولكن الموجود في الكافي ج ٧ ص ٣٠٣ والتهذيب ج ١٠.

ص ١٩٢ والاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣ عن الفتح بن يزيد الجرجاني.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست