responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 91

أما العكس ففي القواعد الأقرب أنه لا بد من الرد ، وتبعه عليه غيره ، لأن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره ، وقواه في المسالك ، وظاهره في التحرير التوقف كاللمعتين ، ولكن فيه أنه كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النص كتابا [١] وسنة [٢] والفتوى ، بل عن الوسيلة التصريح بالقصاص من غير رد ، كما هو مقتضى إطلاق غيره ، نعم لو لم يقتل وأراد الاسترقاق استرق منه بقدر قيمة عبده ، كما ستعرف إن شاء الله البحث فيه.

( ولا يقتل حر ) ولو أنثى فضلا عن الذكر والخنثى ( بعيد ولا أمة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه ، مضافا إلى ظاهر الآية [٣] و‌قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤] « لا يقتل حر بعبد » ‌وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام [٥] : « من السنة أن لا يقتل حر بعبد » وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي وغيره [٦] : « لا يقتل الحر بالعبد » ‌وإلى غير ذلك من غير فرق بين عبد نفسه وعبد غيره والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق حتى إذا أدى الكثير بناء على عدم خروجه عن حكم الرق بالنسبة إلى ذلك ، وسواء كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر أو مساوية ،


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥ وسنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٣٥.

[٥] سنن البيهقي ج ٨ ص ٣٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ و ٣ و ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست