responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 9

وعلى كل حال فالقتل للمؤمن ظلما من أعظم الكبائر ، قال الله تعالى [١] ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً ) الآية.

وفي‌ خبر جابر بن يزيد [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « أول ما يحكم الله عز وجل فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه ، فيقول : أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا ».

ومر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] بقتيل فقال : « من لهذا؟ فلم يذكر له أحد ، فغضب ثم قال : والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء والأرض لأكبهم الله في النار ». وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أيضا [٤] : « لو اجتمعت ربيعة ومضر على قتل امرئ مسلم قيدوا به ».

وعن الصادق عليه‌السلام [٥] « أنه وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صحيفة ، فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه ».

وعنه عليه‌السلام أيضا [٦] « في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له : مت أي ميتة شئت : إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا ».


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست