responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 71

( و ) بالجملة لا إشكال في اتحاد الطرف والنفس في ذلك ، نعم يفترقان في أن الاشتراك في الأخير يتحقق بموته بالأمرين أو الأمور سواء اجتمعت أو تفرقت بخلاف الأول فإنه لا ( تتحقق الشركة في ذلك ) إلا ( بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد ) المقتضي للقطع كأن يشهدوا عليه بما يوجب القطع ثم يرجعوا أو يكرهوا إنسانا على قطعه أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها أجمع ونحو ذلك.

( فـ ) ـأما ( لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما ، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحت يده واعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدهما ، لأن كلا منهما منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها ) حتى الجزء الأخير الذي تحصل به الإبانة التي هي من جملة القطع لا شي‌ء خارج عنه كالموت ، وحينئذ ( فعليه القصاص في جنايته حسب ) إن أمكن ، وإلا فلا قصاص ، كما هو واضح. فلا شركة حينئذ إلا مع الاشتراك في القطع على الوجه الذي عرفت حتى يكون الحكم فيه نحو ما سمعته في النفس.

وكذا تتحقق الشركة لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة والثاني في موضع آخر كذلك والثالث في موضع ثالث وسرى الجميع حتى سقطت اليد ، نحو تحققها في النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجميع ، كما صرح به الفاضل في القواعد وشرحها للاصبهاني ، فتأمل.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست