responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 64

الموت ، » ولما روى [١] من « أنه إذا مثل انسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلا القتل ولم يجز التمثيل به ... » ‌

( وفي موضع آخر من الكتابين ) لا يدخل قال فيهما ( لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل ) بل قيل : هو خيرة السرائر ونكت النهاية ، وإليه مال ابن زهرة ، للأصل والعمومات التي منها قوله تعالى [٢] ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ).

( والأقرب ) عند المصنف في الكتاب وإن توقف في النافع كالمختلف وظاهر القواعد وإن نفى البأس في الأول عما سمعته من ابن إدريس ( ما تضمنته النهاية لـ ) ـما عرفته من ( ثبوت القصاص بالجناية الأولى ) والأصل عدم التداخل ( ولا كذا لو كانت الضربة واحدة ).

( وكذا لو كان ) الموت ( بسراية ) جرح ( ه‌ كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه ، فالقصاص في النفس لا في الطرف ) بلا خلاف كما في كشف اللثام ، بل الاتفاق محكي عليه في الرياض ، وحينئذ فلو قطع يده وسرى فمات بذلك اقتيد منه بضرب عنقه ، وليس عليه قطع يده ، لكن في كشف اللثام « نعم لو قطع الولي يده ثم ضرب عنقه لم يكن عليه شي‌ء » قلت : لا يخلو من نظر.

وعلى كل حال فقد يناقش في ما ذكره المصنف دليلا للأقرب بأن أدلة القصاص شاملة لاتحاد الضربة وتعددها ، وخروج السراية بالإجماع وغيره لا يقتضي خروج الفرض ، ودعوى أنه من باب السراية التي لا ينافيها عموم الأدلة ـ لقضاء العرف بأنه ما جنى عليه إلا جناية واحدة فيكون قتله خاصة اعتداء بما اعتدى والزائد تعد خارج ـ واضحة المنع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست