responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 65

في مفروض المسألة وإن تم ما ذكر في السراية.

نعم قد يقوى ذلك ، لاتفاق أكثر النصوص والفتاوى عليه ، فتخصص العمومات حينئذ بذلك ، بخلاف ما لو تعدد الضرب الباقي على مقتضى العمومات والاستصحاب بل والاعتبار ، ضرورة عدم اقتضاء التداخل فيه أنه لو قطع يده مثلا في سنة ثم يده الأخرى في أخرى ثم رجله كذلك ثم قتله عدم لزوم غير القود عليه أو دية النفس ، فينبغي اشتراط اتحاد الوقت أو تقاربهما ، ولكنه غير منضبط.

ولا يعارض جميع ذلك الصحيح الواحد الذي عارضه المصنف في نكت النهاية بخبر إبراهيم بن عمر [١] « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات » ‌وإن كان وجه المعارضة في مفروض المسألة غير واضح ، اللهم إلا أن يكون وجهه أن ليس ذلك إلا لتعدد الجنايات وإن كانت الضربة واحدة ، ولا فرق بين حالي الحياة والموت وإن كان فيه أن النص والفتوى فارقان ، نعم يمكن حمل الصحيح المزبور على الموت بالسراية من الضربات المتعددة ، فإنه يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس حينئذ ، ولعل‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « إلا أن يكون فيهما الموت ـ أو ـ فيها » ظاهر في ذلك أو لا يأبى الحمل عليه ، خصوصا بعد الالتفات إلى ما في غيره ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات المنافع ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الديات المدفع ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست