وابن البراج في
محكي المهذب والجواهر ( يقتص منه إن بلغ عشرا ) مستندا في الأول إلى أنه قضية عموم أخبارنا ، بل يؤيده ما
دل [١] على جواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيته ، وعن الوسيلة « أن المراهق كالعاقل »
وعن المقنع والمقنعة « يقتص منه إن بلغ خمسة أشبار ، لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني [٢] : « إذا بلغ
الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية ».
( وهو ) مع أنه ضعيف ( مطرح ) عند المعظم كالقول الأول ، للأصل والاحتياط وعموم النصوص
الناطقة بأن « عمد الصبي وخطأه واحد [٣] و « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ » [٤] ونصوص حد البلوغ [٥] وغير ذلك ،
فالعمل حينئذ على المشهور ، هذا كله في الحر المميز غير البالغ.
( و ) أما الكلام ( في المملوك
المميز ) غير البالغ فالذي يقتضيه
أصول المذهب وقواعده أن حكمه نحو ما ذكرناه في الحر ، فان كان مكرها كان القصاص
على المكره الذي هو أقوى من المباشر وإلا فـ ( ـتتعلق
الجناية برقبته ، ولا قود عليه ) لأن الفرض عدم بلوغه ، ولا على الآمر لعدم مباشرته ولا إكراهه ، وليست هي
حينئذ إلا كغيرها من جناية الخطإ الصادرة منه بالغا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من كتاب الوقوف والصدقات ـ الحديث ١ والباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا والباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق ـ الحديث ٢ و ٦ من كتاب الطلاق.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب مقدمات العبادات ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ـ ١٢ ـ من كتاب الحجر.