responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 50

إلى ما دلا عليه من قتل السيد ، وأما بالإضافة إلى ما دلا عليه من تخليد العبد في السجن فلا ، بل ظاهر الصحيحة يقتضي قتله دونهما ، والأوفق بالأصول ترجيح الصحيحة وإن حمل الخبران على صورة إفساد السيد فإن إفساد بمجرده لا يدرأ القتل عن العبد بعد مباشرته له ، مضافا إلى منع اقتضاء فعل الإفساد المزبور القتل حدا إلا أن يكون محاربا.

ولعله لذا قال الكاشاني في الوافي : « أقول : في مخالفتهما للقرآن نظر ، ولا سيما بعد تعليله عليه‌السلام بأن العبد بمنزلة الآلة ، وفي التأويل بعد ، بل لا ينافيان شيئا من المحكمات حتى يحتاج إلى مثل هذه التكلفات ، للفرق البين بين العبد والأجنبي » إلى آخره وإن كان لا يخفى عليك ما فيه أيضا.

بل وما في ذلك كله بعد المفروغية من الحكم المزبور حتى ما في الخلاف من معذورية الجاهل وأن القود على السيد ، والخبران المزبوران مطرحان أو محمولان على ما قيل من كون العبد صغيرا كالآلة وإن كان فيه أنه لا يتم في أحدهما المشتمل على تخليد العبد في السجن ، إذ لم نجد.

قائلا به كذلك في العبد الصغير الذي هو مع تمييزه عمده خطأ فضلا عما إذا كان آلة لفقده التمييز أو غير ذلك ، والله العالم.

( ولو كان ) المباشر ( مميزا عارفا غير بالغ وهو حر فلا قود ) على أحد منهما ، كما في القواعد وغيرها ، لعدم بلوغ المباشر وعدم كونه آلة ( و ) لكن ( الدية على عاقلة المباشر ) الذي عمده خطأ إلا أنه قد يناقش بأن الظاهر تحقق الإكراه بالنسبة إليه فإنه لا يقاد منه إذا قتل ، وإذا تحقق فالسبب أقوى ، فينبغي القود ، نعم إذا لم يتحقق إلا الأمر اتجه ما ذكر ، فتأمل جيدا.

( وقال بعض الأصحاب ) كالشيخ في محكي المبسوط والنهاية‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست