كمنع أصالة صحة
العفو بعد عدم تناول العموم لمثله ، والترغيب فيه لمن هو أهل له لا يقتضي ذلك ،
وكونه عبادة واضح المنع ، مع أنه لا يقتضي الصحة في الفرض.
وكذا دعوى أن وجود
السبب بمنزلة وجود المسبب على وجه يثبت المطلوب ، والوعد لا يجب الوفاء به كما هو
مفروغ منه في محله ، مع أن الفرض ليس منه ، وكذا
عموم « المؤمنون
عند شروطهم » [١] المراد به ما يلتزمونه بالملزم الشرعي لا به نفسه.
فالتحقيق حينئذ عدم صحته ، وحينئذ لا يترتب عليه شيء.
فما عن أبي علي ـ من
سقوط القصاص به وإن كان باطلا والانتقال إلى الدية ـ لا وجه له ، كما أنه لا وجه
لسقوط القصاص بالعفو ولو قلنا بأنه وصية ، ضرورة كون حق القصاص بناء على أنه
للمجني عليه كباقي ما هو له إنما له فيه الثلث ، وحينئذ بعفوه يكون كعفو أحد
الشركاء في القصاص يؤدي للمقتص منه مقدار ما عفا الشريك ثم يقتص ، اللهم إلا أن
يقال إنه أوصى بالقصاص أجمع للمقتص منه فيغرم للوارث من ثلثه من غيره كغيره مما
يوصى به ، ولكن الجميع كما لا ترى ينطبق على فقه الإمامية ، والتحقيق ما عرفت ،
والله العالم.
المسألة
( السابعة : )
( لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته
فإن قال ) المجني عليه للعبد
( أبرأتك ) من ذلك
( لم يصح ) كما عن المبسوط
وغيره ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.