من الترغيب فيه
شرعا ترغيبا يكون به عبادة ، فيناسبه الصحة ، ولأن الجناية على الطرف سبب لفوات
النفس التي لا تباشر بالجناية ، ووجود السبب كوجود المسبب ، ولوجوب الوفاء بالوعد
، وعموم « المؤمنون عند شروطهم » [١].
وعن أبي علي
والشيخ في المبسوط والفاضل وولده وغيرهم الثاني
( لأنه إبراء مما لا يجب ) وأنه وصية للقاتل ، وفي جوازها وعدمه الخلاف المعروف وإسقاط لحق الغير ، وهو
الولي.
( و ) من هنا قال ( في الخلاف : يصح
العفو عنها وعما يحدث عنها ، فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث ، لأنه بمنزلة
الوصية ) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من منع كون العفو وصية أولا ، ولو سلم فهي
باطلة. خلافا للمحكي عن المبسوط لو صرح بها ، ضرورة صحتها في ما هو للميت ، والفرض
أن القصاص للوارث لا له ، بل والدية وإن تعلقت بها وصاياه وديونه للدليل ، اللهم
إلا أن يقال : إن عوض نفسه قصاصا أو دية له ، ومن ينتقل إلى الوارث ، ولكن فيه
أيضا أنه لا وجه للوصية به قبل استحقاقه إياه المتوقف على إزهاق روحه ، ووجود
الجناية أعم من ثبوته حالها ، ضرورة استناده إلى سرايتها التي هي غيرها ، اللهم
إلا أن يقال بصحة الوصية بمثل ذلك ، للعمومات الشاملة له ولما يملكه بعد موته
كالذي يصيده في شبكته التي نصبها حال جنايته. ولكن الجميع محل نظر وبحث.
ودعوى تناول ( فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ )[٢] ونحوه لمثله ممنوعة ، وثبوت الإبراء للطبيب على القول به
لا يقتضي الثبوت هنا بعد حرمة القياس ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.