كانت خارجة عن الكف
) بأن تكون على الساعد مثلا ( اقتص منه ) فيه ( أيضا ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنها
تسلم للجاني ) فلا تمنع حينئذ من استيفاء الحق ( وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة
ثبت القصاص في ) الأصابع ( الخمس دون الزائدة ودون الكف ) لأنها أزيد من الحق فلا
حق له فيها ، وسقط القصاص من الكف أيضا للتغرير بها ، وهو كذلك إن لم يعمل بخبر
الحسن بن الجريش السابق [١]
وإلا اتجه له القطع ودفع الزائد. وبذلك ونحوه يظهر لك الاضطراب في كلامهم باعتبار
الفتوى به تارة والاعراض عنه أخرى.
وعلى كل حال فعلى
الأول يتجه ما سمعت ( وكان ) للمجنى عليه ( في الكف ) الذي تعذر القصاص فيه للتغرير بالإصبع الزائدة
( حكومة ).
( ولو كانت ) الزائدة ( متصلة ببعض
الأصابع جاز الاقتصاص في ما عدا الملتصقة ، وله دية الإصبع ) التي تعذر القصاص فيها بالتصاق الزائدة فيها
( والحكومة في الكف ).
ولو كانت نابتة
على إصبع وأمكن قطع بعضها مع الأربع كما إذا كانت نابتة على الأنملة الوسطى من
إصبع تقطع الأنملة العليا مع الأربع ، ويأخذ ثلثي دية إصبع.
وعن العامة قول
بأن الأصابع يتبعها ما تحتها من الكف ، فما يقتص منها لا حكومة في ما تحتها ، وما
يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ إلا ديتها ، ولا يضاف إليها حكومة ما تحتها ، وهو كما
ترى مناف للعدل ، ولعل مثله ما في كشف اللثام من أنه لو أمكن قطع ما تحت الأربع من
الكف قطع ، وكانت الحكومة في باقي الكف ، ضرورة عدم جواز القطع عندنا من