responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 403

المسألة ( الثانية : )

قد عرفت أنه لا خلاف في اعتبار التساوي في الأصالة والزيادة أو الزيادة في الجاني في القصاص ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، فلا تقطع أصلية بزائدة اتحد المحل أو اختلف ، لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص ، ولا زائدة بأصلية مع اختلاف المحل ، لأن الاتحاد شرط ، وتقطع بمثلها في الزيادة والمحل ، وبالأصلية مع التساوي في المحل وفقدان الأصلية ، لجواز أخذ الناقص بالكامل ، وفي المطالبة بفصل دية الأصلية الكلام السابق في اليد الشلاء ، وعن المبسوط التصريح بالعدم هنا ، ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل وجد المثل المساوي في المحل أو لا ، فلا تقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدة يمني أو لا ، قصرا لخلاف الأصل على موضع النص والفتوى مع احتمال الانسحاب ، بل عمومها للزائدة.

و ( إذا كان للقاطع ) كفا مثلا ( إصبع زائدة ) في محل مخصوص من يمناه مثلا ( وللمقطوع كذلك ثبت القصاص ، لتحقق التساوي ) في الزائدة ومحلها كما هو المفروض ، لا أن الزيادة لأحدهما في اليمنى وللآخر في اليسرى ، ولا أن لأحدهما إبهاما وللآخر خنصرا ، وربما احتمل في نحو عبارة المتن عدم اعتبار تساوي المحل ، فيكفي الزيادة في كل منهما وإن كانت في أحدهما إبهاما وفي الآخر خنصرا ، وهو في غير محله ، لتصريح المصنف بذلك في اعتباره ، مضافا إلى توقف اسم القصاص عليه.

( ولو كانت ) الإصبع ( الزائدة للجاني ) خاصة ( فإن

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست