responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 349

على القاطع لا الدية إلا إذا قلنا بعدمه مع الاذن من ذي اليد بالقطع ابتداء من دون قصاص.

( وتقطع الشلاء بالصحيحة ) لعموم الأدلة ، بل لا يضم إليها أرش ، للأصل وغيره بعد تساويهما في الجرم ونحوه ، وإنما اختلافهما في الصفة التي لا تقابل بالمال ، كالرجولية والأنوثة والحرية والعبودية والإسلام والكفر ، فإنه إذا قتل الناقص منهم بالكامل لم يجبر بدفع أرش خصوصا بعد‌ قولهم عليهم‌السلام [١] : « إن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ».

فحينئذ لا إشكال في قطع الشلاء بالصحيحة ( إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ) لو قطعت ، لبقاء أفواه عروقها مفتحة أو احتملوا ذلك احتمالا راجحا أو مساويا على وجه يتحقق الخوف المعتد به ( فـ ) ـلا تقطع بل ( يعدل ) حينئذ ( إلى الدية تفصيا من خطر السراية ) على النفس التي هي أعظم من الطرف ، وكذا لو كان كل منهما شلاء بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل ولا إشكال ، ضرورة وجوب المحافظة على النفس مما يزيد على أصل القطع من العوارض التي منها الشلل المزبور ، لكن نسبة غير واحد له إلى الشهرة قد يشعر بالخلاف إلا أنا لم نتحققه.

نعم قيل : إن المشهور قطع يد المحارب والسارق وإن كانت شلاء من غير اعتبار حكم أهل الخبرة ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه.

وربما فرق بأن المراد القطع فيهما وإن استلزم تلف النفس بخلاف القصاص المبني على حرمة أخذ الزائد على الحق وإن كان قد يناقش بأن الحدود أولى بمراعاة ذلك من جهة بنائها على التخفيف ، فالأولى حمل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست