الإطلاق المزبور
على ما صرح به غير واحد من اعتبار المراعاة فيه أيضا.
وكيف كان فالمراد
بالشلل يبس اليد والرجل بحيث لا تعمل وإن بقي فيها حس أو حركة ضعيفة ، وعن بعضهم
اعتبار بطلانهما ، ولذا تسمى اليد الشلاء ميتة. وفيه أنه إطلاق مجازي ، ضرورة أنها
لو كانت كذلك لأنتنت.
هذا ولكن في
المسالك « من شرائط القصاص في الطرف تساويهما في السلامة لا مطلقها ، لأن اليد
الصحيحة تقطع بالبرصاء ، بل المراد سلامة خاصة ، وهي التي تؤثر التفاوت فيها أو
يتخيل تأثيره كالصحة والشلل ».
قلت : لا كلام في
عدم القصاص بين الصحيحة والشلاء بعد الاتفاق عليه نصا وفتوى ، أما ما لا يصدق عليه
اسم الشلل مما هو مؤثر فيها أيضا فلا دليل على عدم القصاص به بعد قوله تعالى [١]( وَالْجُرُوحَ
قِصاصٌ ) وصدق « اليد باليد » [٢] نعم يجبر ضرر المقتص منه بدفع التفاوت من المقتص بناء على
ما أشرنا إليه من خبر الحسن بن الجريش [٣] المشتمل على قضية ابن عباس ، لكن لم أجد من أقعد القاعدة
المزبورة على وجه يعمل عليها في غير محل النص.
وعلى كل حال
فظاهرهم الاتفاق على أنه لا أثر للتفاوت في البطش ونحوه ، فتقطع يد الأيد بيد
الضعيف ، ورجل المستقيم برجل الأعرج ، كما ستعرف إن شاء الله.
ولو كان بعض أصابع
المقطوع شلاء ففي القواعد وكشف اللثام