responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 346

« جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » ‌ولإطلاق صحيح جميل [١] السابق الذي يمكن حمله على غيره من النصوص [٢] الواردة في الحر والحرة ، فلا رد حينئذ ، خصوصا بعد أن لم نجد ذلك لغيره ، بل ولا من حكى عنه.

بل لعل أصل المسألة لا تأتي في العبد ، ضرورة أن الدية في الحر لها مقدر ، فالمرأة تقاص من الرجل ما لم تبلغ الثلث من الدية ، فإذا بلغته سفلت المرأة وارتفع الرجل وصارت على النصف بخلاف العبد ، لأن ديته قيمته ، وهي مختلفة باختلاف العبيد ، وربما تكون الأمة أعلى منه قيمة.

اللهم إلا أن يفرض في عبد وأمة متساويي القيمة أو أن العبد أعلى ، فحينئذ يقال : إن الأمة تقاصه ما لم تبلغ ثلث قيمة العبد ، فإذا بلغته سفلت الأمة وارتفع العبد ، وصارت على النصف من قيمة العبد ، وهو شي‌ء يمكن القطع بعدمه من النص والفتوى ، وما في خبر السكوني يراد منه المساواة في جراحات الأحرار والعبيد ، بمعنى أن الجرح في الحر الذي له نصف دية الحر مثلا له في العبد نصف قيمته ، وهكذا. لا ما يشمل ما نحن فيه ، كما هو واضح ، فالمتجه حينئذ بقاء العبد والأمة على المقاصة في القيمة كيف ما كانت.

ويجوز لمولى المجني عليه الصلح على ما تراضيا به ، وفي كشف اللثام « ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم تزد على دية الحر » ولعله بناء على اعتبار ذلك في قيمة القاطع على نحو قيمة المقطوع ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس والباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست