« جراحات العبيد
على نحو جراحات الأحرار في الثمن » ولإطلاق صحيح جميل [١] السابق الذي يمكن
حمله على غيره من النصوص [٢] الواردة في الحر والحرة ، فلا رد حينئذ ، خصوصا بعد أن لم
نجد ذلك لغيره ، بل ولا من حكى عنه.
بل لعل أصل
المسألة لا تأتي في العبد ، ضرورة أن الدية في الحر لها مقدر ، فالمرأة تقاص من
الرجل ما لم تبلغ الثلث من الدية ، فإذا بلغته سفلت المرأة وارتفع الرجل وصارت على
النصف بخلاف العبد ، لأن ديته قيمته ، وهي مختلفة باختلاف العبيد ، وربما تكون
الأمة أعلى منه قيمة.
اللهم إلا أن يفرض
في عبد وأمة متساويي القيمة أو أن العبد أعلى ، فحينئذ يقال : إن الأمة تقاصه ما
لم تبلغ ثلث قيمة العبد ، فإذا بلغته سفلت الأمة وارتفع العبد ، وصارت على النصف
من قيمة العبد ، وهو شيء يمكن القطع بعدمه من النص والفتوى ، وما في خبر السكوني
يراد منه المساواة في جراحات الأحرار والعبيد ، بمعنى أن الجرح في الحر الذي له
نصف دية الحر مثلا له في العبد نصف قيمته ، وهكذا. لا ما يشمل ما نحن فيه ، كما هو
واضح ، فالمتجه حينئذ بقاء العبد والأمة على المقاصة في القيمة كيف ما كانت.
ويجوز لمولى
المجني عليه الصلح على ما تراضيا به ، وفي كشف اللثام « ومنه استرقاق ما بإزاء
نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم تزد على دية الحر » ولعله بناء على اعتبار ذلك في
قيمة القاطع على نحو قيمة المقطوع ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس والباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف.