« إن شاء اقتص منه
وإن شاء أخذه إن كانت الجناية تحيط برقبته » الحديث.
وبهما يخرج في
العبد عن قاعدة إيجاب جناية العمد القصاص دون الدية ، نحو ما سمعته في جنايته على
النفس التي حكي الإجماع عليها ، مضافا إلى ظاهر النصوص المستفيضة فيها [١].
ودعوى الفرق بين
القتل والجرح ـ بأن له إزالته عن ملك المالك بالقتل فبالأولى تكون له إزالته
بالاسترقاق بخلاف الجرح ، فان القصاص فيه لا يزيل الملك ـ كالاجتهاد في مقابلة
النصوص ، ونحوها الاستناد إلى قاعدة القصاص التي قد عرفت وجوب الخروج عنها بما
سمعت ، وقد تقدم الكلام في ذلك كله ، وقلنا هناك : إن ظاهر خبر الفضيل اعتبار
إحاطة الجناية بالرقبة في ذلك بخلاف ما إذا لم تحط ، كما أنه ذكرنا أيضا خلاف
الفاضل وغيره في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
( ولا يقتص للعبد من الحر ) في الطرف وإن ساوت قيمته دية الحر أو زادت
( كما لا يقتص له منه في النفس ) لعدم المكافئة المعتبرة في القصاص بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
كما عرفت الكلام فيه سابقا [٢].
ويقتص للعبد من
المساوي له في رق الكل ، وكذا من الأمة ، ولها منه بعد رد الفاضل إن بلغت الثلث أو
جاوزته ، كما صرح به في كشف اللثام بناء منه على مساواة الأمة للحرة في ذلك ، لقول
أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.